السيد حسن القبانچي

89

مسند الإمام علي ( ع )

ضربة للوجه ، وضربة للكفّين ( 1 ) . 1979 / 34 - وعنه ، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا عليّ بن عمر الحافظ ، أنبأ الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمّد بن شاذان ، حدّثني معّلى ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : إذا أجنب الرجل في السفر تلوّم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمّم وصلّى ( 2 ) . 1980 / 35 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا أجنب الرجل فليطلب الماء إلى آخر الوقت ، فإن لم يقدر فليتيمّم فيصلّي ، فإن قدر على الماء اغتسل ولم يعد الصلاة ( 3 ) . 1981 / 36 - عن أبي البحري ، أنّ علياً [ ( عليه السلام ) ] قال : في التيمّم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ( 4 ) . 1982 / 37 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : ينتظر الماء ما لم يفته وقت تلك الصلاة ( 5 ) . 1983 / 38 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : إنّه يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ( 6 ) .

--> ( 1 ) - سنن البيهقي 1 : 212 . ( 2 ) - سنن البيهقي 1 : 232 . ( 3 ) - كنز العمال 9 : 589 ح 27551 . ( 4 ) - كنز العمال 9 : 589 ح 27552 . ( 5 ) - كنز العمال 9 : 590 ح 27555 . ( 6 ) - كنز العمال 9 : 590 ح 27558 .